• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل الحقوق العينية على أراضي المناطق الحدودية إلا برخصة مسبقة من الجهة المختصة

التصرفات الواردة على الحقوق العينية في مناطق الحدود لا تنفذ ولا تُعد صحيحة قانوناً ما لم تسبقها رخصة صادرة عن الجهة المختصة، سواء تعلق الأمر بإنشاء الحق أو نقله أو تعديله.

نص الاجتهاد

نقل حقوق عينية في مناطق الحدود يتطلب نقل أو تعديل الحقوق العينية في مناطق الحدود رخصة مسبقة من الجهات المختصة. لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أي حق من الحقوق العينية على الأراضي في مناطق الحدود دون رخصة مسبقة.