التصرفات الواردة على الحقوق العينية في مناطق الحدود لا تنفذ ولا تُعد صحيحة قانوناً ما لم تسبقها رخصة صادرة عن الجهة المختصة، سواء تعلق الأمر بإنشاء الحق أو نقله أو تعديله.
نقل حقوق عينية في مناطق الحدود يتطلب نقل أو تعديل الحقوق العينية في مناطق الحدود رخصة مسبقة من الجهات المختصة. لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أي حق من الحقوق العينية على الأراضي في مناطق الحدود دون رخصة مسبقة.