اتباع المحكمة المُصدِرة للقرار المشكو منه لتوجيهات القرار الناقض يمنع عدّ حكمها واقعاً في الخطأ المهني الجسيم.
اتباع القرار المشكو منه لتوجيهات القرار الناقض يجعله في منأى عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم