دعوى مخاصمة القضاة لا تُقبل ولا تقوم مسؤولية هيئة المحكمة عنها إلا إذا ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية مجتمعةً؛ فانتفاء أي ركن منها يسقط الدعوى.
تجد دعوى مخاصمة القضاة أصلها في أحكام المسؤولية التقصيرية عن الضرر الناشئ عن العمل غير المشروع المنسوب إلى هيئة المحكمة المشكو منها مما يوجب توافر الأركان الثلاثة لتلك المسؤولية التقصيرية وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما فإذا انتفى أحد هذه الأركان الثلاثة انتفت معه دعوى المسؤولية التقصيرية