الانبرام يطهر الحكم من العيوب الشكلية والأخطاء التي شابته، ويمنع التمسك بها أو إعادة طرحها بعد صيرورة الحكم نهائياً.
الانبرام يغطي ما قد شاب الحكم من خطأ ويمحو جميع العيوب الشكلية والأخطاء التي تضمنها ويسدل الستار عليها نهائيا مهما كانت تلك العيوب