إذا اشترط القانون تقديم طلب تثبيت ممارسة المهنة خلال أجلٍ سنوي عن السنة السابقة، فإن هذا الأجل يُعد مهلة سقوط، ويترتب على عدم تقديم الطلب ضمنه زوال الحق في التمسك به.
يجب تقديم طلب لتثبيت ممارسة المهنة سنويا عن السنة السابقة إلى مجلس الفرع تحت طائلة السقوط, لأن المهلة المذكورة هي مهلة سقوط