القرارات الصادرة عن النقابة المركزية تكون مُلزِمة لفروع نقابة المحامين، ويتعيّن على الفروع التقيد بها وعدم الخروج عليها.
فروع نقابة المحامين ملزمة بقرارات النقابة المركزية