وفاة الأستاذ المشرف على التمرين قبل إتمام المتمرن مدة تمرينه لا تمنع استكمال التمرين بكتاب استضافة لدى أستاذ آخر، ويغني ذلك عن شرط تأمين مكتب مستقل لإتمام التمرين.
وفاة المحامي الأستاذ قبل إكمال المتمرن مدة تمرينه والتزام المتمرن باستكمال مدة التمرين قد يغنيه كتاب استضافة لدى أستاذ آخر عن تأمين مكتب من أجل ذلك