• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم لا يرد على الرخص القانونية المقررة لمقتضى الصالح العام لتجددها الدائم

التقادم لا يطال إلا الحق، أما الرخصة القانونية المقررة للمصلحة العامة والمتجددة في كل زمان ومكان فلا يسري عليها التقادم.

نص الاجتهاد

يجب التمييز بين الحق والرخصة القانونية حيث يسري التقادم على الحالة الأولى ولا يعتد به في الحالة الثانية طالما أن ذلك قد تقرر مراعاة للصالح العام ولأن الرخصة متجددة في كل زمان ومكان