التقادم لا يطال إلا الحق، أما الرخصة القانونية المقررة للمصلحة العامة والمتجددة في كل زمان ومكان فلا يسري عليها التقادم.
يجب التمييز بين الحق والرخصة القانونية حيث يسري التقادم على الحالة الأولى ولا يعتد به في الحالة الثانية طالما أن ذلك قد تقرر مراعاة للصالح العام ولأن الرخصة متجددة في كل زمان ومكان