يشترط لقبول الادعاء المتقابل أن يكون مرتبطاً بالادعاء الأصلي من حيث الجنس والغاية، بحيث يرمي إلى الحؤول دون الحكم للمدعي بكل طلباته أو ببعضها.
يجب أن يكون الادعاء المتقابل من جنس الادعاء الأصلي بحيث تكون الغاية منه أن لا يحكم للمدعي بكل طلباته أو ببعضها