يجوز إثبات صورية عقد البيع وكشف العقد الحقيقي المخفي وراءه بكافة طرق الإثبات، بما فيها الشهادة، متى كان البيع ساتراً لرهن أو تأمين لدين مخالف للقانون.
البيع الذي يخفي رهنا أو تأمينا لدين مخالف للقانون ويجوز إثبات العقد الحقيقي وصورية العقد الظاهر بكل طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية