• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات صورية البيع الذي يخفي رهناً أو تأميناً لدين مخالف للقانون بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية

يجوز إثبات صورية عقد البيع وكشف العقد الحقيقي المخفي وراءه بكافة طرق الإثبات، بما فيها الشهادة، متى كان البيع ساتراً لرهن أو تأمين لدين مخالف للقانون.

نص الاجتهاد

البيع الذي يخفي رهنا أو تأمينا لدين مخالف للقانون ويجوز إثبات العقد الحقيقي وصورية العقد الظاهر بكل طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية