لا يجوز تصحيح الخصومة في الاستئناف إذا كانت الدعوى قد أقيمت من المدعية بصفة شخصية لا بصفتها إضافةً إلى التركة، لأن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وتُثار في أي وقت.
إن ادعاء الجهة المدعية بصفتها الشخصية وليس إضافة لتركة المؤرث يجعل تصحيح الخصومة في المرحلة الاستئنافية غير جائز قانونا لأن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام ويمكن للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها وللخصوم إثارته بأي وقت أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولأول مرة أمام محكمة النقض