تحديد جلسة المحاكمة والالتزام بتاريخها، مع إثبات افتتاح الجلسة وما دار فيها واسم الهيئة التي باشرت نظر الدعوى، من الإجراءات الجوهرية؛ فإذا اختل ذلك اختلالاً كبيراً بطلَت الإجراءات وما ترتب عليها، بما في ذلك الحكم.
إن إصدار القرار قبل تاريخ موعد الجلسة وإن الخلل الكبير في عدم فتح جلسة المحاكمة لبيان ما تم فيها وبيان اسم الهيئة التي حضرت تلك الجلسة كل ذلك يؤدي إلى بطلان كل تلك الإجراءات وهذا البطلان ينسحب إلى الحكم أيضا