• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إصدار الحكم قبل موعد الجلسة وإغفال إثبات مجرياتها يترتب عليه بطلان الإجراءات والحكم

تحديد جلسة المحاكمة والالتزام بتاريخها، مع إثبات افتتاح الجلسة وما دار فيها واسم الهيئة التي باشرت نظر الدعوى، من الإجراءات الجوهرية؛ فإذا اختل ذلك اختلالاً كبيراً بطلَت الإجراءات وما ترتب عليها، بما في ذلك الحكم.

نص الاجتهاد

إن إصدار القرار قبل تاريخ موعد الجلسة وإن الخلل الكبير في عدم فتح جلسة المحاكمة لبيان ما تم فيها وبيان اسم الهيئة التي حضرت تلك الجلسة كل ذلك يؤدي إلى بطلان كل تلك الإجراءات وهذا البطلان ينسحب إلى الحكم أيضا