القرارات القاضية بوقف الخصومة أو باعتبار الدعوى مستأخرة هي قرارات غير نهائية، تبقى معها ولاية محكمة الدرجة الأولى قائمة، ومحكمة الاستئناف عند الطعن بها لا تفصل في الموضوع بل تكتفي بتأييد القرار أو فسخه وإعادة الدعوى إلى مرجعها.
وقف الخصومة واعتبار الدعوى مستأخرة ليس من القرارات النهائية ولا يرفع يد المحكمة عن الدعوى وعندما تنظر محكمة الاستئناف في استئناف قرار وقف الخصومة تصدق القرار أو تفسخه وتقرر إعادة الإضبارة إلى محكمة الدرجة الأولى وليس لها أن تتصدى للموضوع