• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقف الخصومة لا يعد قراراً نهائياً ومحكمة الاستئناف عند الطعن به تقتصر على التصديق أو الفسخ وإعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى دون التصدي للموضوع

القرارات القاضية بوقف الخصومة أو باعتبار الدعوى مستأخرة هي قرارات غير نهائية، تبقى معها ولاية محكمة الدرجة الأولى قائمة، ومحكمة الاستئناف عند الطعن بها لا تفصل في الموضوع بل تكتفي بتأييد القرار أو فسخه وإعادة الدعوى إلى مرجعها.

نص الاجتهاد

وقف الخصومة واعتبار الدعوى مستأخرة ليس من القرارات النهائية ولا يرفع يد المحكمة عن الدعوى وعندما تنظر محكمة الاستئناف في استئناف قرار وقف الخصومة تصدق القرار أو تفسخه وتقرر إعادة الإضبارة إلى محكمة الدرجة الأولى وليس لها أن تتصدى للموضوع