• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن شكلاً ما لم يكن للطاعن فيه مصلحة قائمة ومشروعة

لا يُقبل الطعن شكلاً ما لم يقم على مصلحةٍ قانونيةٍ محقَّقة للطاعن.

نص الاجتهاد

يرد الطعن شكلا إذا خلا من المصلحة