تخصيص المسكن في الجمعية التعاونية السكنية لا يُنشئ ملكيةً للعضو بذاته، ولا يثبت له حق المالك إلا بعد تسلّمه المسكن تسلماً فعلياً.
تخصص عضو الجمعية التعاونية السكنية لا يعتبر بموجبه مالكا ما لم يتسلم المسكن