• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخصص عضو الجمعية التعاونية السكنية لا يكسبه ملكية المسكن ما لم يتسلمه فعلاً

تخصيص المسكن في الجمعية التعاونية السكنية لا يُنشئ ملكيةً للعضو بذاته، ولا يثبت له حق المالك إلا بعد تسلّمه المسكن تسلماً فعلياً.

نص الاجتهاد

تخصص عضو الجمعية التعاونية السكنية لا يعتبر بموجبه مالكا ما لم يتسلم المسكن