• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إحلال العضو غيره في المسكن المخصص له يسقط حقه وحق من حل محله في الانتساب إلى الجمعية أو إلى جمعية مماثلة

إحلال العضو شخصاً آخر محلّه في المسكن المخصص له يترتب عليه فقدان حقه في الانتساب إلى الجمعية، وكذلك يفقد من حلّ محله هذا الحق.

نص الاجتهاد

إحلال العضو شخصا آخر محله في المسكن المخصص به يفقده حق الانتساب إلى الجمعية وإلى أي جمعية مماثلة وكذا الشأن بالنسبة إلى من حل محله