إحلال العضو شخصاً آخر محلّه في المسكن المخصص له يترتب عليه فقدان حقه في الانتساب إلى الجمعية، وكذلك يفقد من حلّ محله هذا الحق.
إحلال العضو شخصا آخر محله في المسكن المخصص به يفقده حق الانتساب إلى الجمعية وإلى أي جمعية مماثلة وكذا الشأن بالنسبة إلى من حل محله