الاختصاص في النزاع حول تكييف العقد بين الإيجار والاستثمار ينعقد لمحكمة الصلح المدنية
إذا كان النزاع منصبّاً على تكييف العقد بين الإيجار والاستثمار، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الصلح المدنية باعتبارها المختصة بالفصل في هذا النوع من المنازعات.
نص الاجتهاد
النزاع على عقد أهو إيجار أم استثمار تختص به محكمة الصلح المدنية