• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأبنية الأثرية لا تصلح محلاً لعقد الإيجار ويكون الانتفاع بها بترخيص محدد لا بعقد إيجار أو استثمار

إذا كان محل الانتفاع مبنى أثرياً محمياً، امتنع إبرام عقد إيجار عليه أو التصرف به تصرفاً ناقلاً أو مُنشئاً لحق انتفاع تعاقدي، ولا يكون استعماله مشروعاً إلا بموجب ترخيص محدد من الجهة المختصة.

نص الاجتهاد

إن الأبنية الأثرية لا يجوز التصرف بها ولا تصلح محلا لعقد إيجار واستعمالها للانتفاع يكون بترخيص محدد فلا هو عقد إيجار ولا هو عقد استثمار