إذا كان محل الانتفاع مبنى أثرياً محمياً، امتنع إبرام عقد إيجار عليه أو التصرف به تصرفاً ناقلاً أو مُنشئاً لحق انتفاع تعاقدي، ولا يكون استعماله مشروعاً إلا بموجب ترخيص محدد من الجهة المختصة.
إن الأبنية الأثرية لا يجوز التصرف بها ولا تصلح محلا لعقد إيجار واستعمالها للانتفاع يكون بترخيص محدد فلا هو عقد إيجار ولا هو عقد استثمار