دعوى استحقاق الأموال المحجوزة من الدعاوى التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، بما فيها البينة الشخصية.
استقر الاجتهاد القضائي على أن دعوى استحقاق الأموال المحجوزة يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية