• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى استحقاق الأموال المحجوزة يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات بما فيها البينة الشخصية

دعوى استحقاق الأموال المحجوزة من الدعاوى التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، بما فيها البينة الشخصية.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي على أن دعوى استحقاق الأموال المحجوزة يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية