دعوى الاستحقاق لا تقبل إلا ممن كان من الغير عن الخصومة الأصلية، ويجب أن يثبت فيها ملكيةً ثابتة التاريخ بسند رسمي للعقار أو لجزء منه، وتنعقد ولاية نظرها للمحكمة المختصة مكاناً بالعقار ووفق الاختصاص القيمي المحدد بقيمته أو بقيمة الحصة السهمية.
دعوى الاستحقاق هي الدعوى التي يرفعها الغير الذي لا يعتبر طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحجز مدعياً ملكية العقار ويطلب بالنتيجة إقرار حقه على العقار وإبطال الحجز.بدعوى الاستحقاق يجب أن يكون المدعي مالكاً للعقار أو الجزء منه ويجب أن تكون هذه الملكية ثابتة التاريخ بسند رسمي.المحكمة المختصة بنظر دعوى الاستحقاق محلياً هي المحكمة التي يوجد في دائرتها العقار أو من حيث الاختصاص القيمي فتقام الدعوى أمام محكمة الصلح أو البداية بحسب قيمة العقار المطلوب استحقاقه أو قيمة الحصة السهمية. دعوى الاستحقاق ليست من اختصاص المحاكم الشرعية