الأصل بقاء النفقة الزوجية ما لم يثبت النشوز، وبقاء نفقة الأولاد ما لم يثبت تسليمهم إلى أبيهم بحق مع قيامه بالإنفاق عليهم؛ ولا يجوز إسقاط النفقة على خلاف ذلك بلا دليل.
تسقط النفقة الزوجية بالنشوز تسقط نفقة الأولاد بتسليمهم لأبيهم بحق. المناقشة: تتلخص اسباب الطعن بما يلي : لان الزوجة من حقها ان تستوفي النفقة من تاريخ الادعاء ولمدة اربعة اشهر تسبق الادعاء، ولها ان تستوفي النفقة حتى يتم تسليم المسكن اليها ، فان لم تتابع الزوج اعتبرت ناشزة من ذلك التاريخ ، وان الطاعنة صرحت بانها مستعدة للمتابعة الى مسكن شرعي خال ممن يؤذونها من أهله وضرتها وان القاضي رد دعواها مع ان المدعى عليه لم يثبت النشوز كما ان المدعية ما أظهرت امتناعها عن المساكنة وان الطاعنة قد طلبت تسليمها الاولاد ، وكان المطعون ضده قد أقر بوجود الاولاد لديه رغم كونهم في سن الحضانة في هذه الاسباب : لما كانت النفقة الزوجية لا تسقط الا بالنشوز ، وكانت نفقة الاولاد لا تسقط الا ان تسلمهم أبوهم بحق وأنفق عليهم . وكان على القاط ان يحكم لها بالنفقة من تاريخ طلبها الى ثبوت النشوز بالامتناع عن تنفيذ حكم المتابعة وان يحكم لها باستلام اولادها الصغار وبنفقتهم وكان قد رد دعواها بلا مستند وعلل لذلك تعليلا غير صحيح . كان ما اورده وكيل الطاعنة واردا كله لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه .