سلطة محكمة الموضوع في ترجيح الأدلة لإيقاع الحجز سلطة تقديرية في الوقائع، لكنها لا تُحصَّن من رقابة النقض متى جاء الترجيح غير قائم على أسباب سائغة ومعقولة.
إذا كان من حق المحكمة ترجيح الأدلة لإيقاع الحجز وهذه مسألة واقع إلاّ أن هذا الترجيح يجب أن يكون مبنياً على أسس سائغة ومعقولة وإلاّ وقع استخلاص محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة النقض عند بحث أسباب الطعن