• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل الحقوق العينية على أراضي المناطق الحدودية إلا برخصة مسبقة وإلا امتنع تثبيت العقد

اشتراط الرخصة المسبقة لصحة وإنفاذ التصرفات الواردة على الحقوق العينية في الأراضي الواقعة ضمن المناطق الحدودية، مع امتناع المحاكم عن تثبيت أي عقد يرد على هذه الحقوق عند تخلف الرخصة.

نص الاجتهاد

لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أي حق من الحقوق العينية على الأراضي الكائنة في مناطق الحدود إلاّ برخصة مسبقة تصدر بقرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح وزير الإصلاح الزراعي وموافقة وزارة الدفاع وإن الإحكام المتعلقة بالأراضي المذكورة لا تنفذ ما لم تقترن بالرخصة المذكورة في حال عدم الحصول على الرخصة فإنه يثبت وجوب زوال العقد ويمتنع المداعاة به كما يمتنع على المحاكم بتثبيت مثل هذا العقد