• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمالك الشائع الذي حرم من الانتفاع بحصته بسبب وضع اليد الدائم أن يطالب بقيمة سهامه الشائعة وحده دون ضرورة اختصام جميع المالكين

إذا كان وضع اليد على العقار دائماً وأبدياً ونتج عنه حرمان المالك الشائع من الانتفاع بحصته واستثمارها، جاز له أن يطالب منفرداً بقيمة حصته الشائعة، ولا يلزم لاختصاص الدعوى اختصام جميع الشركاء متى انصب الطلب على قيمة سهامه هو.

نص الاجتهاد

إذا تم وضع اليد بشكل دائم وأبدي بحيث حرم الجهة مالكة العقار من استغلال حصتها واستثمارها فإنه من حق هذه الأخيرة إقامة الدعوى بطلب قيمة ما تملكه من سهام شائعة دونما حاجة إلى إقامة الدعوى من جميع المالكين ما دام الإدعاء أقيم بطلب قيمة السهام التي تملكها جهة الإدعاء من العقار مثار النزاع