يترتب على وقوع الاستملاك على الجزء المطالب بقيمته من العقار اختصاص اللجان المختصة في قانون الاستملاك بنظر النزاع، دون القضاء العادي.
وقوع الاستملاك على الجزء المطالب بقيمته من العقار يجعل أمر النظر في رؤية الدعوى خارج عن اختصاص القضاء العادي ويعود إلى اللجان المنصوص عنها في قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983