• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا وقع الاستملاك على الجزء المطالب بقيمته من العقار انعقد الاختصاص للجان الاستملاك دون القضاء العادي

يترتب على وقوع الاستملاك على الجزء المطالب بقيمته من العقار اختصاص اللجان المختصة في قانون الاستملاك بنظر النزاع، دون القضاء العادي.

نص الاجتهاد

وقوع الاستملاك على الجزء المطالب بقيمته من العقار يجعل أمر النظر في رؤية الدعوى خارج عن اختصاص القضاء العادي ويعود إلى اللجان المنصوص عنها في قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983