إذا صدر الحكم بصورةٍ مبرمة فإنه يحوز حجيةً تحول دون التمسك بالبطلان أو الأخطاء التي شابته، ولو كانت متعلقةً بالنظام العام، ما دام قد استقر واكتسب الدرجة القطعية.
إن صدور الحكم المشكو منه بالصورة المبرمة يغطي ما قد شابه من بطلان ويمحو جميع الأخطاء حتى ولو كانت تلك الأخطاء مشوبة بمخالفة القانون أو النظام العام حسب الاجتهاد القضائي المستقر لهذه المحكمة