• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم المبرم تغطي ما يشوبه من بطلان وتزيل ما فيه من أخطاء ولو تعلقت بالنظام العام

إذا صدر الحكم بصورةٍ مبرمة فإنه يحوز حجيةً تحول دون التمسك بالبطلان أو الأخطاء التي شابته، ولو كانت متعلقةً بالنظام العام، ما دام قد استقر واكتسب الدرجة القطعية.

نص الاجتهاد

إن صدور الحكم المشكو منه بالصورة المبرمة يغطي ما قد شابه من بطلان ويمحو جميع الأخطاء حتى ولو كانت تلك الأخطاء مشوبة بمخالفة القانون أو النظام العام حسب الاجتهاد القضائي المستقر لهذه المحكمة