سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وتكوين القناعة منها تمنع وصف قناعتها بالخطأ المهني الجسيم متى استندت إلى أوراق الدعوى وكان من الممكن استخلاص النتيجة التي انتهت إليها من الأدلة الثابتة فيها.
لا يمكن وصف ما توصلت إليه المحكمة بأنه خطأ مهني جسيم لأنها محكمة موضوع ولها استنباط الأدلة وتكوين القناعة منها لا معقب عليها في ذلك طالما أن الأدلة مستقاة مما له أصل في أوراق الملف وأن هذه الأدلة يمكن استخلاص النتيجة التي توصلت إليها المحكمة منها.