• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إرفاق طالب المخاصمة بجميع الأوراق المؤيدة لطلبه وإلا رُدّت الدعوى شكلاً

عدم إرفاق طالب المخاصمة كافة المستندات والأوراق المؤيدة لطلبه يترتب عليه رد دعوى المخاصمة شكلاً.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن المادة 491 أصول محاكمات مدنية قد نصت على أنه يتوجب على طالب المخاصمة أن يرفق بطلب المخاصمة كافة الأوراق المؤيدة لهذا الطلب، لذا فعدم إرفاق هذه الوثائق يوجب رد الدعوى شكلاً