عدم إرفاق طالب المخاصمة كافة المستندات والأوراق المؤيدة لطلبه يترتب عليه رد دعوى المخاصمة شكلاً.
استقر الاجتهاد على أن المادة 491 أصول محاكمات مدنية قد نصت على أنه يتوجب على طالب المخاصمة أن يرفق بطلب المخاصمة كافة الأوراق المؤيدة لهذا الطلب، لذا فعدم إرفاق هذه الوثائق يوجب رد الدعوى شكلاً