إذا كان الطلب من الطلبات التنفيذية التي عناها القانون، فإن رئيس التنفيذ يختص بالفصل فيه استناداً إلى أوراق الملف. وتكون قراراته قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف التي تنظر الطعن في غرفة المذاكرة وتصدر قراراً ذا قوة القضية المقضية.
استقر الاجتهاد القضائي على أن اختصاص رئيس التنفيذ إنما ينحصر في الطلبات التنفيذية التي تعرض عليه بالاستناد إلى أوراق الملف بمقتضى أحكام المادة 277 أصول محاكمات وإن الطلبات التنفيذية التي عناها المشرّع ما ورد عليه النص في المادة 273 من القانون المذكور وإن صلاحيات رئيس التنفيذ هي الفصل في جميع الطلبات التنفيذية . بموجب أحكام المادة 277 أصول محاكمات تخضع قرارات رئيس التنفيذ للطعن لدى محكمة الاستئناف وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار له قوة القضية المقضية