• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعتدّ في التبليغ بالصيغة المكتوبة كتابةً عند تعارضها مع الرقم المكتوب

في سندات التبليغ، يُعتدّ بالتاريخ المدون كتابةً عند تعارضه مع التاريخ المدون رقماً، لأن الكتابة هي المعوّل عليها في بيان تاريخ التبليغ. فإذا بنت المحكمة حكمها على رقمٍ مخالف للمدون كتابةً وأفضى ذلك إلى نتيجة غير منطقية كالتبليغ قبل صدور القرار، قامت مسؤولية الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

العبرة في تاريخ التبليغ للتاريخ المكتوب كتابة لا للتاريخ المكتوب رقماً. استقر اجتهاد الهيئة العامة محكمة النقض على أن العبرة في تاريخ المدون على صحيفة التبليغ للتاريخ المكتوب كتابة لا للتاريخ المكتوب رقماً. المناقشة: في المناقشة والرد على أسباب المخاصمة :لما كان مدعي المخاصمة يهدف من دعواه إلى إبطال القرار الصادر عن غرفة الإحالة لدى محكمة النقض رقم 546 تاريخ 2001/5/27 وذلك للأسباب الواردة في لائحة المخاصمةولما كان ثابتاً من الملف أن قرار قاضي الإحالة المتضمن اتمام المدعى عليه قد صدر بتاريخ 2000/11/27 وطعن بتاريخ 2000/12/5.ولما كانت الهيئة المخاصمة قد اعتبرت أن تاريخ تبليغ قرار قاضي الإحالة إلى المدعي بالمخاصمة قد تم بتاريخ 2000/11/3 . ولما كان الشرح الوارد على ظهر سند التبليغ يفيد كتابة بأن التبليغ قد تم بتاريخ الثالث من شهر كانون الأول الساعة العاشرة صباحاً إلا أن المحضر أخطأ وكتب رقم أن التاريخ هو 2000/11/3 بدلاً من 2000/12/3. ولما كان لا يعقل أن يصدر القرار بتاريخ 2000/11/27 ويتم تبليغه إلى مدعي المخاصمة بتاريخ 2000/11/3 أي قبل صدوره. ولما كان يستدل من ذلك أن الهيئة المخاصمة لم تقرأ الملف قراءة القاضي المهتم بعمله مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم. ولما كانت أسباب المخاصمة تنال من القرار المخاصم ويتعين إبطاله. لذلك فقد تقرر بالإجماع على ما يلي:1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعاً. 2 – إبطال القرار.