• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الرجوع عن دعوى المخاصمة قبل اكتمال الخصومة فتقضى المحكمة بعدم البحث فيها

الرجوع عن دعوى المخاصمة جائز قبل اكتمال الخصومة، فإذا وقع الرجوع صحيحاً قبل تمامها وجب الحكم بعدم البحث في الدعوى.

نص الاجتهاد

من الجائز الرجوع عن دعوى المخاصمة قبل اكتمال الخصومة عملاً بالمادة 170 أصول المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 2002/3/2 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: حيث أن طالبة المخاصمة تقدمت بواسطة وكيلها المحامي صالح عمران إلى هذه المحكمة باستدعاء مؤرخ 2001/4/22 رجعت بموجبه عن الدعوى دون الحق المدعى به وأقر الوكيل ذلك أمام رئيس المحكمة بتاريخ 2001/4/23. ومن حيث أن سند التوكيل المبرز في ملف الدعوى تخول الوكيل اتخاذ الإجراء المشار إليه فيما سلف. ومن حيث أن الرجوع عن الدعوى تم قبل أن تكتمل الخصومة في هذه الدعوى. ومن حيث أن الرجوع عن الدعوى يستدعي عدم البحث فيها. لذلك وعملاً بالمواد 170 وما بعدها من قانون الأصول حكمت المحكمة بالإجماع: 1 – عدم البحث في هذه الدعوى لتراجع طالبة المخاصمة عنها