• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية ناقل البضاعة تجاه مرسلها تستند إلى أحكام المادة 359 من قانون التجارة ولا تنتفي بتبرئة سائق السيارة الصادمة جزائياً

إذا ترتّب على ناقل البضاعة ضررٌ بمرسِلها أثناء النقل، بقيت مسؤوليته قائمةً وفق أحكام النقل التجاري، واستقلال المسؤولية المدنية/التجارية عن الجزائية يمنع إسقاطها لمجرد عدم ثبوت المسؤولية الجزائية على سائق السيارة الصادمة. ولا يُعفى الناقل بقوة قاهرة إلا إذا كان الحادث غير متوقع وغير قابل للدفع وفقاً...

نص الاجتهاد

ان مسؤولية ناقل البضاعة تجاه مرسلها مستند الى احكام المادة 359 من قانون التجارة سواء ترتبت المسؤولية الجزائية على السيارة الصادمة ام لا . المناقشة: الحكم الصادر بمثابة الوجاهي عن محكمة حلب الجزئية بتاريخ ١٩٥٨/٤/٢١ تحت رقم ٩٣٨ / ٣٤٠ بالزام المدعى عليه رافع الطعن بان يدفع الى الجهة المدعية الخصم في المطعن مبلغ ٢١٥٣٠ ل . س ثمن الشعير موضوع الدعوى وذلك لثبوت الادعاء بالوثائق المبرزة ووقائع الدعوى. في الموضوع : بما ان الطاعن يدلي كأسباب للطعن بما يلي : ان سيارته ناقلة البضاعة قد صدمتها سيارة الصهريج رقم ١٣٥٢١ العائدة الى السيد محمد ديب والمؤمنة لدى شركة الضمان السورية للتأمين وان المسؤولية تقع على سيارة الصهريج كما ثبت ذلك بحكم جزائي مبرم تقررت فيه مسؤولية سائق سيارة الصهريج وان حادث الاصطدام يشكل بالنسبة لسيارته قوة قاهرة لعدم استطاعة سائقها درء هذه القوة الآتية من عمل الغير وطلب ايضا ادخال الشركة المؤمنة وصاحب سيارة الصهريج كأشخاص ثالثين مسؤولين بالمال ليحكم عليهما عند الاقتضاء مع الدعوى الاصلية وفقا للمادتين ١٥١ و ١٥٥ من قانون المحاكمات المدنية وبما ان القاضي قد رد على الطعن المتعلق بعدم مسؤولية المدعى عليه المستند الى وجود قوة قاهرة بقوله ان حوادث الاصطدام لا تشكل قوة قاهرة لانها من الامور المتوقعة بما ينسجم واحكام القانون . وقد رد ايضا لجهة ترتب مسؤولية ناقل البضاعة تجاه مرسلها مستندا الى أحكام المادة ٣٥٩ من قانون التجارة وبما أن مسؤولية السيارة الصادمة سواء ترتبت جزائيا تجاه السيارة الناقلة الواقع عليها الاصطدام ام لم تترتب تبقى تلك المسؤولية مستقلة عن مسؤولية النقل وبما ان القاضي علل لما ذهب اليه من عدم التأجيل لإدخال اشخاص ثالثين في الدعوى بما ينسجم واحكام المادتين ١٥٤ و ١٥٥ من قانون اصول المحاكمات وبما ان الطاعن الوارد على هذه الناجية من الحكم لا تترتب عليه مخالفة تستدعي النقض لذلك تقرر بالأكثرية قبول تقرير الطعن شكلا ورد اسبابه موضوعا