يشترط لقبول دعوى المخاصمة أن يشتمل استدعاؤها على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تُرفق به الأوراق المؤيدة لها، كما يجب أن تتضمن طلب التعويض؛ فإن خلت من ذلك أو اقتصر الطلب فيها على إبطال الحكم ووقف تنفيذه رُدّت شكلاً لعدم توافر شروطها القانونية.
عدم إرفاق استدعاء المخاصمة بصورة عن الحكم البدائي ولا صورة عن لائحة الاستئناف يخالف نص المادة 491 ويوجب رد دعوى المخاصمة شكلاً.عدم طلب الحكم بالتعويض في دعوى المخاصمة والإكتفاء بطلب إبطال الحكم ووقف تنفيذه. يجعل دعوى المخاصمة فاقدة لمستندها القانوني المناقشة: في مناقشة الأسباب :النيابة العامة حركت الدعوى العامة ضد مدعي المخاصمة بجرم تسهيل الدعارة وقضت محكمة الاستئناف الفسخ الحكم البدائي وحبس مدعي المخاصمة لمدة سنة وتغريمه ألف ليرة سورية وتم تأييد هذا الحكم من قبل الهيئة المشكو منها لدى الدائرة الجزائية في محكمة النقض. وحيث أن مدعي المخاصمة ينسب إلى الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة أنفاً. وحيث أن مدعي المخاصمة لم يبرز صورة عن الحكم البدائي ولا صورة عن لائحة الاستئناف كما أنه لم يطلب الحكم بالتعويض وأنه اكتفى بطلب إبطال الحكم ووقف تنفيذه. وحيث أن مدعي المخاصمة لم يوفق دعواه والمادة 491 من قانون أصول المحاكمات التي نصت الفقرة 2 منها على ما يلي: يجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها". يضاف إلى ذلك فهو لم يطلب الحكم بالتعويض وأنه اكتفى بطلب إبطال الحكم وبهذه المثابة تكون الدعوى فاقدة لمستندها القانوني مما يستدعي رفضها شكلاً لعدم توافر أسبابها. لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رد الدعوى شكلاً.