إذا انصبّ سبب المخاصمة على بطلان التبليغ، وجب على المدعي أن يرفق باستدعاء الدعوى صورة مصدقة عن سند التبليغ محلّ الطعن، وإلا تعذّر على المحكمة فحصه والتحقق من صحته، فتُرد الدعوى شكلاً.
عدم إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة بصورة مصدقة عن سند التبليغ المدعى بطلانه، يمنع محكمة المخاصمة من التأكد من صحة السند المذكور أو بطلانه، ويوجب رد دعوى المخاصمة شكلاً لمخالفة نص المادة 491. المناقشة: فعن ذلك:من حيث أن مدعي المخاصمة يؤسس دعواه على أن بطلان تبليغه الحكم البدائي بتاريخ 1998/12/7 والذي ردت محكمة الاستئناف استئنافه شكلاً لتقديمه بتاريخ 1999/2/23 أي بعد المدة القانونية. ومن حيث أن سند التبليغ هذا غير موجود في الإضبارة ولم يبرز مدعي المخاصمة صورة طبق الأصل عنه كي يتسنى للهيئة معرفة فيما إذا كان ذلك التبليغ أصولياً أم لا. وبما أن عدم إبراز هذه الوثيقة يؤدي إلى رد دعوى المخاصمة شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 رد الدعوى شكلاً