استدعاء دعوى المخاصمة يجب أن يُنظر في ضوء ما قُيّد به ابتداءً في سجل الأساس، ولا يصح استكماله أو تدعيمه بمذكرات أو وثائق تالية قبل الفصل في القبول الشكلي. كما لا تُقبل أسباب المخاصمة إذا كانت في حقيقتها أسباب طعن عادية لا تدخل في نطاق المخاصمة المحدد قانوناً.
من غير الجائز إلحاق استدعاء دعوى المخاصمة بعد قيدها في سجل أساس المخصص لها بأية مذكرة إضافية أو وثائق لاحقة قبل أن تقرر المحكمة قبول الدعوى شكلاً المناقشة: النظر في الدعوىتهدف الدعوى إلى طلب الحكم بإبطال القرار رقم 302 الصادر بتاريخ 2001/6/17 عن محكمة النقض – غرفة الأمن الاقتصادي – بدعوى الأساس 319 لعلة ان هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في استدعاء هذه الدعوى.ومن حيث ان محكمة الموضوع تحققت من الأدلة المعروضة في ملف الدعوى إقدام طالب المخاصمة على استجرار بضائع مختلفة من عدة شركات من شركات القطاع العام وبمبالغ باهظة وبطرق احتيالية وتحت ستار كونه مندوب مبيعات لتلك الشركات حصل على مبالغ من بعض الأشخاص وذلك على النحو المساق في حيثيات القرار رقم 171 الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي في دمشق بتاريخ 2001/4/2 والمصدق بالقرار المشكو منه مما لا وجه لتخطئة المحكمة التي أصدرته ورميها في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم ما دام قد وجدت أن المحكمة المطعون بقرارها قد أحاطت بواقعة الدعوى واستعرضت أدلتها وانتهت إلى تطبيق حكم القانون على وقاعة النزاع وبما يتفق مع الفعل الذي ارتكبه طالب المخاصمة وعللت لأسباب النتيجة التي قضت بها تعليلا سليما ويتفق مع وقائع الدعوى وأدلتها على النحو المشار إليه في حيثيات القرار المخاصم.ومن حيث ان الاسباب المثارة في استدعاء دعوى المخاصمة وان كانت تصلح كأسباب للطعن بالنقض إلا انها لا تصلح ان تكون سبباً من أسباب المخاصمة الواردة بنص المادة (486) أصول.ومن حيث ان صدور الحكم المشكو منه بالصورة المبرمة يغطي ما قد شابه من بطلان ويمحو جميع الأخطاء المشار إليها في استدعاء المخاصمة بفرض صحتها – حتى ولو كانت تلك الأخطاء مشوبة بمخالفة القانون أو النظام العام حسب الاجتهاد القضائي المستقر لهذه المحكمة.ومن حيث من غير الجائز إلحاق استدعاء دعوى المخاصمة بعد فيدها في سجل الأساس المخصص لها بأية مذكرة إضافية أو وثائق لاحقة قبل ان تقرر المحكمة قبول الدعوى شكلا .ومن حيث أنه في ضوء ما سلف تغدو هذه الدعوى متوجبة الرفض شكلا لعدم توفر أسبابها، لذك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا ومصادرة التأمين.2 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف.3 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية. 4 – حفظ الإضبارة.