• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُرد دعوى المخاصمة شكلاً إذا لم تُبنَ على أوجهها وأدلتها أو لم يُطلب بها التعويض عن الضرر المدعى به

دعوى المخاصمة من دعاوى المسؤولية التقصيرية، ولا تُقبل شكلاً إلا إذا بُنيت على أوجه المخاصمة وأدلتها وأرفقت بما يؤيدها، وتضمن استدعاؤها طلب التعويض عن الضرر، مع مراعاة الاختصاص المحلي والوظيفي المنصوص عليه قانوناً.

نص الاجتهاد

بمقتضى المادة 490 أصول محاكمات ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على سائر قضاة المنطقة الاستئنافية أما محكمة استئناف المنطقة.دعوى المخاصمة أساس ها المسؤولية التقصيرية وقائمة على وقوع الخطأ الذي ألحق ضرراً بالغير وقيام الرابطة السببية فيما بين الخطأ والضرر فإذا انتفى أحد هذه الأركان انتفت معه المسؤولية التقصيرية. من المفترض أن يكون الخطأ ألحق ضرراً بالغير وأن يطلب هذا الغير التعويض عن الضرر الذي لحق به وإذا لم يطلب التعويض تكون دعوى المخاصمة مستوجبة الرد شكلاً المناقشة: النظر في الدعوى:تهدف دعوى طالب المخاصمة إلى طلب الحكم بإبطال القرار رقم 1057 الصادر بتاريخ 2000/12/10 عن القاضي الشرعي الخامس في دمشق والمصدق من الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض بالقرار 1759 تاريخ 27/5/ 2001 واعتبار هذ الإبطال بمثابة التعويض.ومن حيث ان المادة (491) أصول أوجبت ان يشتمل استدعاء دعوى المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وألتها وان تربط به الأوراق المؤيدة لها وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة في معرض تكريس هذه القاعدة القانونية على ان عدم شمول استدعاء المخاصمة على أوجه المخاصمة اسبابها وأدلتها وعدم إرفاقها بالأوراق والوثائق المؤيدة لها يستدعي رد الدعوى شكلا.ومن حيث ان الاسباب المسافة في استدعاء المخاصمة انصبت على تخطئة القرار رقم 1057 الصادر عن المحكمة الشرعية في دمشق ورمي القاضي مصدر القرار الموما إليه في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم ولم يرد في الاستدعاء المشار إليه أي سبب يجرح القرار الصادر عن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض.ولم يخطئ المحكمة التي أصدرته إلا لجهة اعتبار إجراءات التحكيم موافقة للأصول والقانونومن حيث انه بمقتضى المادة (490) أصول ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على سائر قضاة المنطقة الاستئنافية أمام محكمة استئناف المنطقة.ومن حيث ان القاضي الشرعي في دمشق المطلوب إبطال القرار الذي أصدره والمشكو منه في هذه الدعوى هو أحد قضاة المنطقة الاستئنافية في دمشق مما يتوجب مخاصمته أمام محكمة الاستئناف المدنية في دمشق.ومن حيث ان القرار الصادر عن لغرفة الشرعية لدى محكمة النقض صدر مبرما وان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان الانبرام يغطي ما قد شاب الحكم من خطأ لان صدور الحكم مبرما يمحو جميع الأخطاء والعيوب ويسدل الستار عليها مهما كانت تلك العيوب بحسبان ان الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي به ولو كان مشوبا بعيب في الشكل أو في الموضوع أواشتمل على خطأ في تطبيق القانون وحتى لو كان مخالفا للنظام العام.ومن حيث ان دعوى المخاصمة أساسها المسؤولية التقصيرية وقائمة على وقوع الـ الخطأ الذي ألحق ضرراً بالغير وقيام الرابطة السببية فيما بين الخطأ والضرر فإذا انتفى أحد هذه الأركان الثلاثة انتفت معه المسؤولية التقصيرية.ومن حيث انه من المفترض ان يكون الخطأ قد ألحق ضرراً بالغير وان يطلب هذا الغير التعويض عن الضرر الذي لحق به وإذا لم يطلب التعويض تكون دعوى المخاصمة مستوجبة الرد شكلا حسبما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.ومن حيث ان طاب المخاصمة لم يطلب التعويض عن الضرر الذي لحق به وانما طلب إبطال القرار المشكو منه واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض .ومن حيث ان ما قاله طالب المخاصمة بهذا الصدد لا يعتبر طلباً للتعويض إي يتوجب عليه طلب التعويض.والمحكمة اما ان تقضي له به في حال وجدت ان دعواه مقبولة موضوعاً أو ان لها ان تكتفي بتقرير ان إبطال الحكم المشكو منه يغني عن إجابة طلب الحكم بالتعويض مما يجعل خلو استدعاء المخاصمة من طلب الحكم بالتعويض مدعاة لرد الدعوى شكلا .لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا .2 – مصادرة التأمين.3 – تغريم طالب المخاصمة ألف ليرة سورية.4 – تضمين طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف. 5 – حفظ الإضبارة.