• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أسباب رد القضاة محددة حصراً ولا يجوز التوسع فيها وتقدير المودة من مسائل الواقع التي تستقل بها المحكمة

أسباب رد القضاة واردة حصراً في القانون، فلا يُصار إلى القياس أو التوسع فيها، وتقدير توافر المودة أو عدمها يعود لمحكمة طلب الرد بوصفه من مسائل الواقع، ولا يكفي فيه القول المرسل أو الشك المجرد.

نص الاجتهاد

اسباب رد القضاة وردت على سبيل الحصر في المادة 174 أصول محاكمات فلا يجوز التوسع في هذه الأسباب وإن مسألة المودة هي مسألة اجتهادية يعود تقديرها للمحكمة الناظرة في طلب الرد. طلب رد القاضي ومنعه من رؤية الدعوى المنظورة أمامه من شأنه أن يعيب مشاعره ونزاهته وشرفه ويعدم الحيدة في أحكامه مما يتمخض بالتالي عنه ضرراً كبيراً هذا الضرر الذي لا يمكن محوه وإزالته من الوجود إلاّ أنه يمكن التعويض عنه بما يرد اعتباره بين الناس المناقشة: النظر في الدعوىمن حيث ان دعوى طالب الرد تقوم على طلب رد القاضي السيد حن بداعي وجود مودة صحيحة بينه وبين الأطراف الأخرى في الدعوى.وحيث ان المدعي طالب الرد يؤسس الدعوى على ان المدعو محمد خصمه في الدعوى قد صرح في مكتب محمد بحلب أمام مرأى ومسمع العديد من الناس الحاضرين بانه عاد من دمشق وقد أنهى دعوى المخاصمة لمصلحته بواسطة المطلوب رده القاضي السيد غسان والقاضي السيد حنا وان الدعوى كلفته عشرة ملايين ليرة سورية.وحيث ان أسباب الرد قد وردت على سبيل الحصر في المادة (174) من قانون أصول المحاكمات فلا يجوز التوسع في هذه الأسباب وان مسألة المودة مسألة اجتهادية يعود تقديرها للمحكمة الناظرة في طلب الرد يضاف هي إلى ذلك فإن مجرد ما ورد على لسان المذكور محمد وعلى فرض وقوعه فهو لا يدل على وجود مودة بينه وبين القاضيين المذكورين أعلاه لان طبيعة الأمور تقضي أن من بود الآخر أو تربطه به علاقة طيبة لا يتقاضى منه أجراً لقاء عمل واجب عليه وبالتالي فهو يحافظ على سمعته ولا يشيع عنه ما يسيئه ويلحق الأذى به وبسمعته وحيث ان طلب الرد قائم على الشك بان القاضي المطلوب رده سيحكم في الدعوى لصالح خصم طالب الرد وهذا الأخير لم يقدم الدليل على حقيقة ما يدعيه وعليه فلا جدوى من دعوة الأشخاص المذكورين في لائحة الدعوى لان شهادتهم غير مجدية طالما ان الواقعة التي سيشهدون عليها لا تتعلق بالقاضي المطلوب رده مباشرة انما الأمر عبارة عن حديث رواه خصم طالب الرد على النحو المبين أعلاه.وحيث ان القاضي المطلوب رده طلب الحكم له بتعويض قدره مليون ليرة سورية.وحيث ان طلب رد القاضي ومنعه من رؤية الدعوى المنظورة أمامه من شأنه أن بعيب مشاعره ونزاهته وشرفه وبعدم الحيدة في أحكامه مما يتمخض بالتالي عنه ضررا كبيرا هذا الضرر الذي لا يمكن محوه وإزالته من الوجود إلا انه يمكن ان يعوض عنه بما يرد اعتباره بين الناس وانطلاقا من هذه الرؤية فإن هذه الهيئة تقدر التعويض للقاضي المطلوب رده بمبلغ خمسين الف ليرة سورية لعل ذلك يكون كفيلا برد اعتباره وحيث أن دعوى طالب الرد تغدو بدون سند قانوني مما يتعين ردها .لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد دعوى طالب الرد .2 – تضمينه الرسوم والمصاريف.3 – مصادرة التأمين لصالح الخزينة.4 – إلزامه بدفع مبلغ خمسين ألف ليرة سورية تعويضا للقاضي المطلوب رده. 5 – حفظ الأوراق أصولا .