• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قيمة العقار وأجر مثله يقوم على الأشغال الظاهرة والمخفية ويؤثر انتفاء إثباتها في التقدير

العبرة في تقدير قيمة العقار وأجر المثل بواقع الأشغال الظاهرة والمخفية الثابتة في العقار؛ وعدم إثباتها ينعكس سلباً على التقدير ولا يصح التغاضي عنه عند تحديد التعويض أو الأجر المستحق بسبب منع المالك من الانتفاع بملكه.

نص الاجتهاد

تقدير قيمة العقارات وأجر مثلها ينطلق في الأساس من الأشغال الظاهري بالإنشاءات المكشوفة والإشغال الخفي للقساطل، و إن تخلف إثبات الأشغال يؤثر على قيمة العقار كما يؤثر على تقدير أجر مثله فيما إذا كان مانع من حرمان المالك من ملكه