لا تُقبل دعوى المخاصمة بوصفها صورة من المسؤولية التقصيرية إلا إذا ثبت خطأ ألحق ضرراً بالغير وتحققت رابطة سببية بين الخطأ والضرر؛ وانتفاء أي ركن من هذه الأركان ينفي المسؤولية التقصيرية.
دعوى المخاصمة أساسها المسؤولية التقصيرية وقيامها على وقوع الخطأ الذي ألحق ضررا بالغير ووجود الرابطة السببية فيما بين الخطأ والضرر فإذا انتفى أحد هذه الأركان الثلاثة انتفت معه المسؤولية التقصيرية