السند لأمر من الأوراق التجارية يحمّل الموقعين عليه التزاماً تضامنياً، ويظلّ حاملُه مستحقاً للمطالبة بقيمته ولو أُحيل إلى المصرف برسم القبض ولم تُقبض قيمته، ما دام الوفاء لم يتحقق.
أن التوقيع على السند للأمر الذي هو من السندات التجارية يوجب التضامن والتكافل بين الموقعين على السند حكما أن حوالة السندات للمصارف برسم القبض تبرر أعادتها الة المحبل في حالة عدم قبض قيمتها من المدين وتسوغ للحامل واضع السيد على السند المطالبة بتحصيله