قيام دعوى المخاصمة يفترض ثبوت ضرر لحق بالغير من الخطأ المدعى به، مع صدور طلب بالتعويض من هذا الغير؛ فإن تخلف طلب التعويض كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً.
من المفترض أن يكون الخطأ قد الحق ضررا بالغير وأن يطلب هذا الغير التعويض عن الضرر الذي لحق به وإذا لم يطلب التعويض تكون دعوى المخاصمة مستوجبة الرد شكلا