• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إخراج البضاعة من المطار وبأية طريقة كانت دون التوجه إلى المكتب الجمركي يفيد عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وتجاوز ذلك بعدم

تتحقق المخالفة الجمركية متى ثبت إدخال البضاعة أو إخراجها من المطار خارج القنوات الجمركية المحددة ودون تصريح، لأن ذلك يفيد تجاوز الإجراءات القانونية وتوافر أركان المخالفة.

نص الاجتهاد

إخراج البضاعة من المطار وبأية طريقة كانت دون التوجه إلى المكتب الجمركي يفيد عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وتجاوز ذلك بعدم التصريح عنها يجعل المخالفة الجمركية ثابتة ومتوفرة الأركان القانونية. المناقشة: النظر بالطعنحيث أن المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي الاستيراد تهريباً لكمية من البضاعة وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى المساءلة بالغرامة واعتبار المخالفة التهرب ومحاولة التهرب من الإجراءات الجمركية وحيث ان الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه وفي لائحة الطعن.وحيث تبين من كافة أوراق هذه الدعوى مصادرة كمية من البضاعة وهي عبارة عن أثواب أقمشة وجهاز فيديو كانت بحيازة المطعون ضده. حيث جلبها على الطائرة م ندبي وقد استطاع المطعون ضده من إخراج البضاعة من ساحة المطار ومصادرتها خارج صالة المطار وهي موضوعة ضمن سيارة تعود لوالد المطعون ضده وحيث أن المخالفة الجمركية هي إدخال البضاعة إلى البلاد خلافاً لأحكام قانون الجمارك وللنصوص النافذة من غير طريق المكاتب الجمركية. وحيث ان البضاعة قد خرجت من المطار وبأية طريقة كانت دون التوجه إلى المكتب الجمركي مما يفيد عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وتجاوز ذلك بعدم التصريح عنها مما يجعل المخالفة الجمركية ثابتة ومتوفرة الأركان القانونية وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين الأسس التي أقامت عليها حكمها إزاء ما ذكر أعلاه وان محاولة التهرب من الإجراءات الجمركية واقعة ولكنها قد أدت إلى التهريب للبضاعة وعليه والحالة هذا فإن القرار المطعون فيه قد شابه الغموض والقصور في بيانه وتنال منه أسباب الطعن ويستوجب النقض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – نقض القرار. 2 – إعادة الأوراق مصدرها.