العبرة في التعهدات الجمركية الخاصة بمرور البضاعة هي بتحقق إيصالها إلى مقصدها المقصود خارج القطر، فإذا ثبت الوصول بما يطمئن إليه القضاء عُدّ التعهد مسدداً وانقضت المخالفة، ولا يُشترط شكلٌ معيّن كإدخال شهادة وصول ما دام المقصود قد تحقق.
أن القصد من التعهد هو إخراج البضاعة من القطر وإيصالها إلى مقصدها ولا يشترط لاعتبار المخالفة منتهية إدخال البضاعة بشهادة وصول المناقشة: في مناقشة الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي عدم تسديد تعهد بإيصال البضاعة موضوع البيان ب 9 رقم 8541 إلى الأردن وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى فسخ الحكم الجمركي وعدم المساءلة وحيث ان إدارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المبينة آنفاً.وحيث ان التعهد هو إيصال البضاعة إلى الأردن كما تشير لذلك المشروحات الصادرة عن جمارك الرمثا الأردنية يعد تسديدا للتعهد ويكفي للتعلل من المساءلة لان القصد من التعهد هو إخراج البضاعة من القطر وإيصالها إلى مقصدها ولا يشترط لاعتبار المخالفة منتهية إدخال البضاعة بشهادة وصول وحيث انه إذا كان الأمر كذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون واقعاً في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن مما يتعين رفضها. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.