• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موافقة الجمارك على إدخال الآلية إلى مستودعها نيقي ينفي مخالفة عدم تسديد تعهد بحسبان أن دخول الآلية إلى المستودع الحقيقي للجمارك هو بمثابة

إذا وافقت الجمارك على إدخال البضاعة أو الآلية إلى مستودعها الحقيقي، فإن هذا الإدخال يقوم مقام التصدير من حيث الأثر القانوني، وينفي مخالفة عدم تسديد التعهد المرتبطة بالإعادة أو التصدير.

نص الاجتهاد

موافقة الجمارك على إدخال الآلية إلى مستودعها نيقي ينفي مخالفة عدم تسديد تعهد بحسبان أن دخول الآلية إلى المستودع الحقيقي للجمارك هو بمثابة تصدير للبضاعة المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهم هي عدم تسديد تعهد أدى للاستيراد تهريباً وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم إلى تأييد الحكم الجمركي القاضي بالمساءلة على اعتبار ان المخالفة هي التأخير في إعادة تصدير البضاعة وليس التهريب.وحيث ان إدارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً.وحيث ان محكمة الموضوع استندت في النتيجة التي توصلت إليها وهي إدخال الآلية إلى مستودع الجمارك الحقيقي بموافقتها إلى الصورة الضوئية عن كتاب أمانة جمارك حلب تفيد دخول الآلية إلى المستودع الحقيقي للجمارك.وحيث ان موافقة الجمارك على إدخال الآلية إلى مستودعها الحقيقي ينفي المخالفة المدعى بها وهي عدم تسديد تعهد كما هو الاجتهاد القضائي بحسبان ان دخول الآلية إلى المستودع الحقيقي للجمارك هو بمثابة تصدير للبضاعة. وحيث ان معالجة القضية وفق هذا المسار القانوني يحقق سلامة الحكم المطعون فيه ويجعله بمنأى من أسباب الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الإدارة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم. 3 إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.