إذا صدر الحكم بصورة قطعية استقرّت آثاره، وغطّى ما قد يعتريه من عيوب، وامتد أثره إلى الأخطاء كافة ولو كانت مخالفة للقانون أو متعلقة بالنظام العام، ما دام الحكم قد اكتسب صفة القطعية.
صدور الحكم بصورة قطعية يغطي ما قد شابه من عيوب ويمحو جميع الأخطاء مهما كان شأنها حتى لو كانت مخالفة للقانون أو متعلقة بالنظام العام