إذا ترتّب على الفعل الضار أذى مادي وأذى معنوي، وجب أن يشمل التعويض النوعين معاً، ويُقدَّر الضرر المعنوي وفق ما ينشأ عنه من ألمٍ نفسي وآثارٍ أسرية كفقدان العائل وتيتم الأولاد.
التعويض يشمل الضرر المادي والمعنوي والضرر المعنوي ينبثق من الألم وفقدان رب البيت وتيتم الأولاد