على مدعي المخاصمة إبراز صورة عن القرار الناقض وأقوال شهود الحق العام
لا تُقبل المخاصمة على النحو الصحيح ما لم يُرفق المدّعي ما يلزم لإثباتها من مستندات جوهرية، ومنها صورة القرار الناقض وأقوال شهود الحق العام عند الاقتضاء.
نص الاجتهاد
على مدعي المخاصمة إبراز صورة عن القرار الناقض وأقوال شهود الحق العام