تقدير منح الأسباب المخففة التقديرية من سلطة محكمة الموضوع، وامتناعها عن منحها لا ينهض بذاته خطأً مهنياً جسيمًا موجبًا للمخاصمة.
استقر الاجتهاد على أن امتناع المحكمة عن منح الأسباب المخففة التقديرية لا يشكل الخطأ المهني الجسيم باعتباره من الأمور الموضوعية المتروكة لتقدير المحكمة