• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن امتناع المحكمة عن منح الأسباب المخففة التقديرية لا يشكل الخطأ المهني الجسيم باعتباره من الأمور الموضوعية المتروكة

تقدير منح الأسباب المخففة التقديرية من سلطة محكمة الموضوع، وامتناعها عن منحها لا ينهض بذاته خطأً مهنياً جسيمًا موجبًا للمخاصمة.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن امتناع المحكمة عن منح الأسباب المخففة التقديرية لا يشكل الخطأ المهني الجسيم باعتباره من الأمور الموضوعية المتروكة لتقدير المحكمة