لا يخضع المأجور للتخمين متى كان الغرض من الإجارة هو استغلال الاسم التجاري للمأجور وزبائنه والاستفادة من موقعه.
أن المأجور يكون غير خاضع للتخمين أذا كان الغرض من الإجارة استغلال اسم المأجور التجاري وزبائنه والاستفادة من موقعه .