• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يخضع المأجور للتخمين إذا كان الاستئجار بقصد استغلال اسمه التجاري وزبائنه وموقعه

لا يخضع المأجور للتخمين متى كان الغرض من الإجارة هو استغلال الاسم التجاري للمأجور وزبائنه والاستفادة من موقعه.

نص الاجتهاد

أن المأجور يكون غير خاضع للتخمين أذا كان الغرض من الإجارة استغلال اسم المأجور التجاري وزبائنه والاستفادة من موقعه .