لا تلتزم المحكمة بإعادة الخبرة كلما طلب الخصوم ذلك إذا كانت الخبرة مكتملة الشروط، واضحة الدلالة، وخالية من الغموض، ولها أن تعتمدها في تكوين قناعتها ما لم يثبت خللٌ جوهري فيها.
المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب منها الخصوم ذلك طالما أن الخبرة جاءت مستجمعة لشرائطها وواضحة لا غموض فيها. المناقشة: في المناقشة والرد على أسباب المخاصمة :لما كان مدعي المخاصمة يهدف من دعواه إلى إبطال القرار رقم 1289 تاريخ 2001/3/18 الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض والمتضمن تصديق قرار محكمة الاستئناف وذلك لوقوع الهيئة التي أصدرته في الخطأ المهني الجسيم. ولما كان ثابتا من قرار قاضي الإحالة المؤرخ 0/4/29 200 أن قاضي الإحالة قد ظن على مدعي المخاصمة بجنحتي التزوير في أوراق خاصة واستعمال المزور سندا للمادتين 460 و 444 ع كما ظن عليه بجنحة الافتراء سندا للمادة 393 ع عام مما يجعل ما ورد في السبب الثاني من لائحة المخاصمة غير صحيح ويتعين رده. ولما كانت المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب منها الخصوم ذلك استناداً للاجتهاد المستقر طالما أن الخبرة جاءت مستجمعة لشرائطها وواضحة لا غموض فيها مما يستوجب رد ما جاء في السبب الثالث من لائحة المخاصمة. ولما كان تقرير الخبرة قد أكد بأن التوقيع على سند الأمانة هو ليس بخط المدعى عليه بالمخاصمة مما بأن هذا التوقيع مزور وقد قام المدعي بالمخاصمة باستعماله. ولما كانت الهيئة المخاصمة وبعد دراستها لملف الدعوى وجدت أن القرار الاستئنافي قد جاء في محله القانوني مما حدا بها إلى تصديقه. ولما كان ما انتهت إليه الغرفة المخاصمة لا يمكن أن يوصم بالخطأ المهني الجسيم. لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع على ما يلي: -1 رد دعوى المخاصمة شكلاً.